تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينًا. واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بالمدعي وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا يندفع.

وقال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة قديمًا وحديثًا أن المدعين يبدؤون في القسامة ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث.

قال القاضي: وضعّف هؤلاء رواية مَنْ روى الابتداء بيمين المدعى عليهم.

وقال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوي لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعى عليهم ولم يذكر رد اليمين، ولأن مَنْ روى الابتداء بالمدعين معه زيادة علم ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة توجب العمل بها ولا يعارضها رواية مَنْ نسي».

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٥١٨