تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سأل رسول الله ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب» (١).

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كانت تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله ﷺ أن يتوضأ ثم ينام (٢).

وما رواه عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله ﷺ فذكر الحديث قلت: كيف يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، قلت: الحمد للّه الذي جعل في الأمر سعة (٣).

وحديث أبي إسحاق هذا أخرجه مسلم (٤) من طريق زهير ولم يذكر هذه اللفظة: (ولا يمس ماء) قال الحافظ: كأنه حذفها عمدًا.

وكذلك رواه شعبة (٥) عن أبي إسحاق ولم يذكر هذه اللفظة.

وذكر أبو حاتم أن شعبة كان يتقي هذا الحديث (٦).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان يعني الثوري عن هذا الحديث فأبى أن يحدثني وقال: هو وهم (٧).

(١) البخاري (٢٨٧) (٢٨٩) (٢٩٠) ومسلم (٣٠٦) (٢٥).

(٢) ابن ماجه (٥٨٦) وأحمد (٣/ ٥٥) وأبو يعلى (١٣٦٥).

(٣) مسلم (٣٠٧).

(٤) مسلم (٧٣٩) (١٢٩).

(٥) البخاري (١١٤٦) وإسحاق (١٥١٣).

(٦) العلل لابن أبي حاتم (١١٥).

(٧) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٩١).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٤٧