وهي كارهة، ويظهر أن هذا اختيار البخاري رحمه الله فقد عقد في صحيحه (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود). قال الحافظ (٩/ ١٩٤): هكذا أطلق، فتشمل البكر والثيب. أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٢