تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وقال عمر: (مَنْ باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري) وكذلك رواه ابن نمير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر الحديثين قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر (١).

قال ابن الملقن: «الصحيح من رواية نافع ما اقتصر عليه من التأبير خاصة، وذكر العبد يعني (ومَن ابتاع عبدًا وله ماله فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) يذكر عن ابن عمر عن عمر قوله …

ثم قال: ولما روى النسائي حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا لحديث التأبير والعبد قال: هذا خطأ والصواب حديث عمر موقوفًا (٢).

وقال الدارقطني: «والصواب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله» (٣).

وقال الخطيب بعد أن ذكر رواية أبي معاوية محمد بن خازم وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال رحمه الله: «ووهموا في ذلك لأن نافعًا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي ﷺ.

ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في

(١) المصدر السابق.

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٥٠٣) وحديث محمد بن إسحاق انظره في بابه.

(٣) العلل (٢/ ٧٢).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٣٢٢