تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الصدقة فقد تصدق أبو بكر بماله كله وأتى عمر بنصف ماله ولم ينكر عليه النبي ﷺ.

ولا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته، ويجوز له أن يغير وصيته وغير ذلك من الأحكام.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ١٩٤