تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث إنما هو من قول الزهري، ومع ذلك فقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم.

قال النووي: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو.

فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم ﷺ: ﴿.. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ … (٦٣)﴾ [الأنبياء: ٦٣]، ﴿.. إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)﴾ [الصافات: ٨٩] وقوله: إنها أختي …

وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلًا، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعارض لا صريح الكذب.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ١٢٦