الحديث الخامس والعشرون (١):
٤٧١ - قال أبو داود الطيالسي رحمه الله (١٣٢٥ ط التركي): حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن المصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ لحم صيد وهو محرم فرده فرأى الكراهية في وجهه فقال رسول الله ﷺ: «ليس بنا رد عليك ولكنا حرم».
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
هكذا قال الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري: (لحم صيد) خالفه يزيد بن هارون (٢)، وعبد الله بن وهب (٣)، وعلي بن عاصم (٤) فرووه عن ابن أبي ذئب به فقالوا: (حمار وحش) يعني حيًا وليس مذبوحًا. وهذا هو المحفوظ من حديث ابن أبي ذئب والزهري وقد استوفيناه في باب سفيان بن عيينة ح (٩٠) فانظره لزامًا، وقد ترجم البخاري على حديث الزهري باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا).
(١) رجال الإسناد:
ابن أبي ذئب: تقدم.
بقية رجال الإسناد انظرهم في باب سفيان بن عيينة.
(٢) أحمد (٤/ ٣٨).
(٣) ابن الجارود في المنتقى (٤٧٦) والطحاوي (٢/ ١٧٠).
(٤) الطبراني في الكبير (٧٤٣٣).