تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الخامس والعشرون (١):

٤٧١ - قال أبو داود الطيالسي رحمه الله (١٣٢٥ ط التركي): حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن المصعب بن جثامة الليثي:

أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ لحم صيد وهو محرم فرده فرأى الكراهية في وجهه فقال رسول الله ﷺ: «ليس بنا رد عليك ولكنا حرم».

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

هكذا قال الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري: (لحم صيد) خالفه يزيد بن هارون (٢)، وعبد الله بن وهب (٣)، وعلي بن عاصم (٤) فرووه عن ابن أبي ذئب به فقالوا: (حمار وحش) يعني حيًا وليس مذبوحًا. وهذا هو المحفوظ من حديث ابن أبي ذئب والزهري وقد استوفيناه في باب سفيان بن عيينة ح (٩٠) فانظره لزامًا، وقد ترجم البخاري على حديث الزهري باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا).

(١) رجال الإسناد:

ابن أبي ذئب: تقدم.

بقية رجال الإسناد انظرهم في باب سفيان بن عيينة.

(٢) أحمد (٤/ ٣٨).

(٣) ابن الجارود في المنتقى (٤٧٦) والطحاوي (٢/ ١٧٠).

(٤) الطبراني في الكبير (٧٤٣٣).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ٦٨٠