تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثامن (١):

٤٥٤ - قال أبو داود الطيالسي رحمه الله (١٨٨٣) (٢): حدثنا شعبة، عن ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومَن لم يجد نعلين فليلبس خفَّين» للمحرم.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال الطيالسي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وذكر السراويل في حديث ابن عمر وهم.

فالمحفوظ من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قوله: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل، ولا البرنس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفَّين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين».

هكذا رواه سالم (٣)، ونافع (٤)، وعبد الله بن دينار (٥)، عن ابن عمر رضي الله عنه.

(١) رجال الإسناد:

شعبة: تقدم.

عبد الله بن دينار العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، مات سنة ١٢٧، روى له البخاري ومسلم.

(٢) طبعة التركي.

(٣) البخاري (٥٨٠٦) ومسلم (١١٨٨) وأبو داود (١٨٢٣).

(٤) البخاري (١٥٤٢) (٥٨٠٣) ومسلم (١١٧٧).

(٥) البخاري (٥٨٤٧) (٥٨٥٣) ومسلم (١١٧٧).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ٦٣٥