تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ أنه قد روي من طريق عبد الله مولى أسماء (١) وصفية بنت أبي شيبة عن أسماء في متعة الحج (دون ذكر القصة).

٣ قول أسماء في هذا الحديث: (فعلناها على عهد النبي ﷺ ومرادها قطعًا متعة الحج (٢).

علة الوهم:

١ أن ابن عباس روى عنه أنه كان يرخص في متعة النساء (٣).

٢ أن مسلم القري روى ذلك على الشك (٤)، ورواه مرة أخرى فقال: المتعة ولم يقيده (٥) فظنّ الطيالسي أنها متعة النساء، والله تعالى أعلم.

أثر الوهم:

أخرج هذا الحديث النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٣٢٦) في كتاب النكاح في باب نكاح المتعة وقد علمت ما فيه وأنه لا يصح الاستدلال به في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

(١) البخاري (١٧٩٦).

(٢) مسلم (١٢٣٦).

(٣) البخاري (٥١١٦) ومسلم (١٤٠٧) (٣٢) وقد كان رخصه أول الإسلام ثم نهى عنه: (انظر: البخاري ٥١١٦، ٥١١٧، ٥١١٩) باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرًا …

(٤) رواه مسلم (١٢٣٨) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة قال: قال مسلم (القرى): لا أدري متعة الحج أم متعة النساء.

(٥) رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة كما تقدم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ٦١٨