تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الحادي عشر (١):

٤٢٤ - قال أبو داود رحمه الله (٢١٨٥): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال:

كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضًا؟ قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئًا وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».

قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ … (١)﴾ [الطلاق: ١] في قبل عدتهن.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

(١) رجال الإسناد:

أحمد بن صالح المصري، ثقة حافظ، من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، مات سنة ٢٤٨ وله ٧٨ سنة، روى له البخاري.

ابن جريج: تقدم.

أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس، روى له البخاري ومسلم.

عبد الرحمن بن أيمن، ويقال: مولى أيمن المخزومي مولاهم المكي، لا بأس به، من الثالثة، له ذكر عندهم بلا رواية، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ٥٢٩