أثر الوهم:
استدل ابن حبان بهذا الحديث فعقد في صحيحه (٧/ ٣٧٣) باب ذكر ما يستحب لتشييع الجنازة أن لا يقعد حتى توضع في اللحد.
في حديث أبي البراء بن عازب (والقبر لما يلحد) (١) دلالة ظاهرة خلافًا لما ذهب إليه ابن حبان والحنفية.
(١) أبو داود (٣٢١٢) والنسائي (٤/ ٧٨) وابن ماجه (١٥٤٩) والطيالسي (٧٥٣) وأحمد (٤/ ٢٨٨).
أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢١