تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيوب السختياني (١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أيما رجل باع نخلًا قد أبرت ثمرتها للأول».

وروى مالك (٢)، وعبيد الله بن عمر (٣)، وأيوب (٤)، وعبد الله بن عون (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قوله موقوفًا عليه في بيع العبد.

وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:

الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما هو من حديث ابن عمر.

الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.

قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (٦).

قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبدًا وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند

(١) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).

(٢) البخاري تعليقًا عقب الحديث (٢٣٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤) والبيهقي (٥/ ٣٢٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٣٤).

(٣) النسائي (٤٩٨٦) والخطيب (١/ ٢٣٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٤).

(٤) النسائي (٤٩٨٧).

(٥) النسائي (٤٩٨٨).

(٦) تحفة الأشراف ٧/ (٢٧٣ - ١٠٥٥٨).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ١٥