تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد روى نافع عن ابن عمر حديث أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة.

وروى نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا.

وقد فصل ذلك أيوب السختياني، ومالك (١)، وعبيد الله بن عمر العمري (٢).

قال البخاري في صحيحه (٢١٧٢): (حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليّ.

قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا بخرصها) اه، والله تعالى أعلم.

(١) مسلم (١٥٣٩) (٦٠).

(٢) مسلم (١٥٣٩) (٦٤).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ١٣