فقد روى نافع عن ابن عمر حديث أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة.
وروى نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا.
وقد فصل ذلك أيوب السختياني، ومالك (١)، وعبيد الله بن عمر العمري (٢).
قال البخاري في صحيحه (٢١٧٢): (حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليّ.
قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا بخرصها) اه، والله تعالى أعلم.
(١) مسلم (١٥٣٩) (٦٠).
(٢) مسلم (١٥٣٩) (٦٤).
أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ١٣