تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثاني (١):

٢٩٦ - قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (١٣٠٠): حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ نهى عن المُحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٨٤) من طريق ابن نمير، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٤٧٥٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٩).

هكذا رواه محمد بن إسحاق فقال: (عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ.

خالفه أيوب السختياني (٢)، ومالك (٣)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن

(١) رجال الإسناد:

هناد بن السَّرِي بن مصعب التميمي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٤٣ وله ٩١ سنة، روى له مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد.

عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت من صغار الثامنة، مات سنة ١٨٧ وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

نافع: تقدم.

عبد الله بن عمر: صحابي مشهور.

زيد بن ثابت: صحابي مشهور.

(٢) البخاري (٢١٧٢) ومسلم (١٥٤٢) (٧٥).

(٣) البخاري (٢١٧٢).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ١١