تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. اه.

وخالفهم جميعًا الألباني فصحح هذا الحديث (١).

الدلالة الفقهية:

استدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها.

وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وحجتهم حديث الباب (٢).

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠٩):

أجمع أهل العلم أن من السنّة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر ..

ويشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر

(١) صحيح سنن أبي داود (٣/ ٣٢ - ٣٥) واستدل بما لا يفيد.

(٢) انظر البناية شرح الهداية (٢/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٤)، الأوسط (٣/ ٣٠)، المغني (١/ ٤٠٩)، التنقيح (١/ ٢٨١ - ٢٨٧)، مختصر خلافيات البيهقي (١/ ٤٦٠)، المجموع (٣/ ٨٩)، فتح الباري (٢/ ١٠٤)، إعلاء السنن (٢/ ١١٩)، نصب الراية (١/ ٢٨٥)، مختصر الأحكام (٢/ ٢٤) للطوسي.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٣ · ص ٤٦٨