تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الحادي والأربعون (١):

٢١٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٣/ ١٣٦): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال:

خطب النبي ﷺ على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي ﷺ: «فنعم إذًا».

قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت: لاها الله إذًا، أما وجد رسول الله ﷺ إلا جليبيبًا وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تستمع، قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي ﷺ بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، قال: فكأنها حلت عن أبويها وقالا: صدقت، فذهب أبوها إلى النبي ﷺ فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه، قال: «فإني قد رضيته» فزوجها.

ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في مصنف عبد الرزاق (١٠٣٣٣) ومن طريقه أيضًا أخرجه عبد بن حميد (١٢٤٥) وابن حبان (٤٠٥٩).

(١) رجال الإسناد:

ثابت بن أسلم البُناني: تقدم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٣ · ص ٣٢٠