تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه محمد بن دينار بلفظ: «إن كان مائعًا أهريق وإن كان جامدًا أخذت وما حولها وأكل الآخر».

ورواه محمد بن جعفر بلفظ: «إذ كان جامدًا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعًا فلا تأكلوا».

أما يزيد بن زريع فرواه عنه بلفظ: سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، فقال: «تؤخذ وما تحتها وما حولها فيلقى ويؤكل البقية».

فذكر هنا أن السائل هو الذي ذكر أن السمن كان جامدًا وليس النبي ﷺ هو الذي فصل الجواب.

وهذا الاختلاف في اللفظ مما يدل على أن معمرًا لم يحفظ الحديث بل كان يرويه بالمعنى فزاد في ألفاظه مما خالفه به الجماعة، والله تعالى أعلم.

فائدة:

هذا الحديث وهم فيه أربعة من الأئمة.

فأما معمر فكما تقدم.

وأما إسحاق فخالف أصحاب سفيان بن عيينة، فذكره بمثل حديث معمر فحمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، انظر ح (١٠٥٣).

وأما عبد الرحمن بن مهدي فرواه من طريق الإمام مالك فخالف أصحاب مالك فقال: إن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، زاد كلمة (جامد) انظر ح (٣٦٣).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٣ · ص ٢٢٤