تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسمعت الشيخ أبا بكر ابن إسحاق (١) يقول: رأيت مالك بن أنس في المنام شيخ أسمر طوال فقلت: أحدثكم حميد الطويل عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟»، قال: نعم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٩): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس أن النبي ﷺ قال: «إن لم يثمرها الله فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟».

فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس.

قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس، والناس يروونه موقوفًا من كلام أنس.

وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: «أرأيت إن منع الله» مرفوعًا، وأظن حميدًا حدّث به في الحجاز كذلك (٢).

وقال عبد الحق الإشبيلي في (جمعه) قوله: «أرأيت …» إلى آخره، ليس بموصول عنه في كل طريق (٣).

مَنْ صحح الزيادة مرفوعة:

ذهب الحافظ ابن عبد البر والقاضي عياض والحافظ ابن حجر في الفتح (كما سبق) إلى صحة هذه الزيادة وأنها مرفوعة.

(١) هو ابن خزيمة صاحب الصحيح.

(٢) البدر المنير (٦/ ٥٨٠) ثم قال ابن الملقن: فتحصل أن المعظم على وقفه.

(٣) البدر المنير (٦/ ٥٨٠) ثم قال ابن الملقن: فتحصل أن المعظم على وقفه.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٣ · ص ١٣٣