تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن حبان (٤٤٥٩) من طريق عبد الجبار بن العلاء، وأبو عوانة (٦٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٢٥٤) من طريق أحمد بن شيبان الرملي، وعبد الله بن المبارك في مسنده (١٥٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٨٠) من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو، كلهم عن سفيان به.

هكذا قال سفيان عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا) فجعله من فعل النبيِّ ﷺ.

وخالفه: يونس بن يزيد الأيلي (١)، وإبراهيم بن سعد (٢)، ومعمر بن راشد (٣)، وسليمان بن كثير العبدي (٤)، وعبد الرحمن بن خالد (٥)، وزمعة بن صالح (٦). وتابعهم الأوزاعي (٧)، وابن أخي الزهري (٨)، ومالك (٩).

فرووه عن الزهري بهذا الإسناد عن عائشة قالت: قال النبيُّ ﷺ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا».

(١) البخاري (٦٧٩٠) ومسلم (١٦٨٤).

(٢) البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤).

(٣) مسلم (١٦٨٤) والبخاري تعليقًا (٦٧٨٩).

(٤) مسلم (١٦٨٤).

(٥) البخاري تعليقًا (٦٧٨٩) ووصله الحافظ في التغليق (٥/ ٢٣١).

(٦) الطيالسي (١٥٨٢).

(٧) الطبراني في الأوسط (١٠٢٣).

(٨) البخاري تعليقًا (٦٧٨٩) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٣٩٧).

(٩) الطبراني في الأوسط (١٩١٠).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٢ · ص ٦٧