ومحمد بن إسحاق (١) ولفظه: (يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق).
وفي رواية: (هي طالق البتة).
وعياض بن عبد الله الفهري (٢) ولفظه: (فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبيِّ ﷺ سنَّة).
وقرة بن عبد الرحمن (٣).
لذا قال الإمام الشافعي بعد أن ساق حديث مالك وابن جريج وإبراهيم بن سعد، قال: (أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: شهدت المتلاعنين عند النبيِّ ﷺ وأنا ابن خمس عشرة سنة. ثمَّ ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء) (٤).
قال البيهقي: يريد ما مضى من رواية مالك وغيره (٥).
ولذا قال أبو داود: (لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين) (٦).
وقال البيهقي: وقد رواه جماعة عن الزهري منهم الأوزاعي ثم
(١) أحمد (٥/ ٣٣٤)، والطبراني (٥٦٨٨) و(٥٦٨٩) ولفظه: طالق البتة.
(٢) أبو عوانة (٤٦٧٦)، والدارقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقي (٧/ ٤٠١).
(٣) الطبراني (٥٦٨٠) ولم يسق لفظه وأحاله على حديث عقيل بن خالد.
(٤) مسند الشافعي (٢/ ٤٦ رقم ١٥٠) والأُمّ (٥/ ١٢٦).
(٥) معرفة السنن والآثار (١١/ ١٥١).
(٦) في سننه (٢/ ٤٧٥) عقب الحديث (٢٢٥١)، ونقله عنه البيهقي (٤/ ٤٠١) ثم قال: إلا ما رويناه عن الزبيري عن الزهري، والدارقطني (٣/ ٢٧٥).