وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراجهما لحديث ابن عمر ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز.
ولنا حديث أبي سعيد وقوله فيه: (أو صاعًا من دقيق) اه.
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (٤/ ١٣٨) وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على رجل أدَّى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو سلتًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا أدَّى صاعًا بصاع النبيِّ ﷺ ولا يؤدي إلا الحب، لا يؤدي دقيقًا ولا سويقًا ولا قيمة.
وقال أبو حنيفة: يؤدي نصف صاع من برٍّ أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير (١).
(١) وانظر: المجموع للنووي (٦/ ١٣٣).
أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢