تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشوكاني: وأجاب عن هذا اليعمري فقال إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك أولى من العكس.

أثر الوهم:

روى هذا الحديث ابن حزم من طريق الإمام البخاري ثم احتج به فقال: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض» (١).

(١) المحلى (٤/ ٥٥)، نيل الأوطار (٢/ ١٨٧).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١١ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١١ · ص ١٠