تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي: وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان الماء غالبًا على الخطمي وكان غسل رأسه بنية الطهارة من الجنابة (١).

قال الألباني: الحديث بهذا اللفظ باطل، والصواب منه ما أخرجه أحمد بهذا الإسناد وساق حديث حسين بن محمد (٢).

علة الوهم:

ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت ابن مسعود يقول: (إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعد له غسلًا وبمعناه رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق) (٣) والله تعالى أعلم.

(١) السنن الكبرى (١/ ١٨٢).

(٢) ضعيف سنن أبي داود (١/ ١٠٧ ح ١٠١).

(٣) البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٨٣).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١٠ · ص ٤٥١