تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها فإنه كان على رغم مني ودون اختياري وإن كان زواجك صحيحًا، وإن أجابته ﷺ بنعم كانت تأنيسًا له، ثم أخبر بصحة العقد بأنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد. والله أعلم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١٠ · ص ٣٦٥