تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: يكفي أحدكم مد في الوضوء (١).

أخطأ شريك في موضعين:

الأول: جعله من قول رسول الله ﷺ ومقتضاه لا يجزئ أقل من رطلان في الوضوء.

الثاني: أخطأ في قدر الماء فقال: (رطلان) والصحيح (مكوك) لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.

قال الألباني: أخطأ في قوله: (رطلين) والصواب (مكوك)، وقد اضطرب فيه شريك فمرة يجعله من فعله عليه الصلاة والسلام وتارة من قوله (٢).

قال الدارقطني: ورواه شريك فأصاب في الإسناد ووهم في متنه فقال: عن النبي ﷺ قال: «يكفي في الوضوء رطلين من ماء»، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال (٣).

وقال المباركفوري: الرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهمًا كذا في القاموس.

وقوله (يجزئ): ظاهره أنه لا يجزئ في الوضوء دون رطلين من الماء، ويعارضه حديث عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن

(١) أحمد (٣/ ٢٦٤)، وأبو عوانة (٦٢٩)، وذكره أبو داود تعليقًا (٩٥) وسقط من مسند أبي عوانة (عبد الله بن عيسى).

(٢) صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦١).

(٣) العلل (١٢/ ١١٧).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١٠ · ص ١٧٤