واحتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في أن المأموم لا يقرأ مطلقًا (١).
(١) المجموع (٣/ ٣١٤)، تنقيح أحاديث التعليق (١/ ٣٧٥)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٦٥)، نصب الراية (٢/ ١٧)، القراءة خلف الإمام (١/ ١٧٢ وما بعدها).
أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٤