تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الخامس (١):

٥ - قال أبو عبد الرحمن النسائي (٨/ ١٣٠): أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

نهى رسول الله ﷺ عن القزع (٢).

قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير أحمد بن سليمان، روى عنه النسائي فأكثر من الرواية عنه، وقال عنه: ثقة مأمون صاحب حديث.

وقال ابن أبي حاتم: صدوق، ثقة، وقال أبو عروبة: كان ثبتًا في الأخذ والأداء.

(١) رجال الإسناد:

أحمد بن سليمان بن عبد الملك، أبو الحسين الرهاوي، ثقة، حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦١، روى له النسائي.

أبو داود: عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفري الكوفي، ثقة، عابد، من التاسعة، مات سنة ٢٠٣، روى له مسلم.

سفيان الثوري: تقدم.

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ثقة، ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، روى له البخاري ومسلم.

(٢) القزع: هو أن يحلق موضعًا ويترك موضعًا.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١ · ص ٧٩