تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة وجوب النفقة من السنة

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول)، رواه النسائي.

وهو عند مسلم بلفظ: (أن يحبس عمن يملك قوته).

قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: (لا نفقه لها) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم.

قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني) رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

وعن سعيد بن المسيب: (في الرجل لا يجد ما يمسك على أهله؟ قال: يفرق بينهما) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لـ سعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة.

وهذا مرسل قوي].

سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث عن إعسار الزوج بالنفقة، وما يترتب على ذلك من حق الزوجة بالمطالبة بالفسخ، وهذا الموضوع له أهميته في الحياة الزوجية ولا سيما في هذه الآونة التي نعيشها.

دروس للشيخ عطية سالم · الجزء ٨ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ عطية سالمج ٨ · ص ٣