تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع

الأضحية ببهيمة مغصوبة

إذا غصب الإنسان بهيمة وذبحها أضحية عنه، فهل تجزئه وتقع أضحية، أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها تصح وتقع أضحية عنه، ويضمن بدلها لربها.

وبه قال الحنفية (1).

القول الثاني: أنها لا تصح، ولا تقع أضحية عنه.

وهو قول المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وبه قال ابن حزم (5).

الأدلة:

أدلة هذه الأقوال نفس أدلة الأقوال في المبحث السابق، ويرد عليها من المناقشة ما ورد على أدلة المبحث السابق، وقد سبق أن الراجح أن هذا الذبح لا يجزئه، ولا يكون ذبحاً شرعياً معتداً به -والله أعلم-.

(1) انظر: الجوهرة النيرة: (2/ 190)، ودرر الحكام: (1/ 270).

(2) انظر: مواهب الجليل: (3/ 253)، والخرشي على مختصر خليل: (3/ 44).

(3) انظر: شرح البهجة: (3/ 260)، وتحفة المحتاج: (9/ 362).

(4) انظر: المغني: (3/ 285)، وكشاف القناع: (3/ 17).

(5) انظر: المحلى: (6/ 91).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٦٠