تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضاء الشهوة فيه لسوء المحل، فأشبه الجماع فيما دون الفرج (1).

••المناقشة:

نوقش: بعدم التسليم بنفي القياس، بل الوطء في الدبر إيلاج يجب به الغسل، ويحصل به قضاء الشهوة، فيجب فيه ما يجب في الوطء في القبل (2).

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول: أن الوطء في الدبر يحصل به قضاء الشهوة، ويوجب الاغتسال من غير إنزال، فيفسد به الحج، كالوطء في القبل (3).

الترجيح:

الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لقوة دليله، ولأن دليل القول الأول تبين ضعفه بما ورد عليه من مناقشة -والله أعلم-.

(1) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 217).

(2) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57).

(3) انظر: المغني: (3/ 160).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٤٩