قضاء الشهوة فيه لسوء المحل، فأشبه الجماع فيما دون الفرج (1).
••المناقشة:
نوقش: بعدم التسليم بنفي القياس، بل الوطء في الدبر إيلاج يجب به الغسل، ويحصل به قضاء الشهوة، فيجب فيه ما يجب في الوطء في القبل (2).
أدلة القول الثاني:
دليل هذا القول: أن الوطء في الدبر يحصل به قضاء الشهوة، ويوجب الاغتسال من غير إنزال، فيفسد به الحج، كالوطء في القبل (3).
الترجيح:
الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لقوة دليله، ولأن دليل القول الأول تبين ضعفه بما ورد عليه من مناقشة -والله أعلم-.
(1) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 217).
(2) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57).
(3) انظر: المغني: (3/ 160).
أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٤٩