تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

الزنا

اتفق الفقهاء على أن من زنا بامرأة وهو محرم قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد، وعليه القضاء والهدي (1)، وإن وقع بعد التحلل الأول لم يفسد الحج، ولكن عليه الهدي في قول عامة الفقهاء (2)، وأما إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فقد اختلف الفقهاء في حكم حجه على قولين:

القول الأول: أن حجه صحيح، ولكن عليه الهدي.

وبه قال الحنفية (3).

القول الثاني: أن حجه فاسد وعليه القضاء والهدي، كالجماع قبل الوقوف بعرفة.

وبه قال المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

(1) انظر: تبيين الحقائق: (2/ 57)، وحاشية ابن عابدين: (2/ 558)، والخرشي على مختصر خليل: (2/ 358)، والفواكه الدواني: (1/ 367 - 368)، والمجموع: (7/ 305)، وشرح البهجة: (2/ 349)، وشرح منتهى الإرادات: (1/ 549)، وكشاف القناع: (2/ 443 - 444)، والهدي الواجب هو عند الحنفية شاة، وعند الجمهور بدنة كما في المراجع السابقة.

(2) انظر: المبسوط: (4/ 57)، والبناية: (4/ 276)، والمدونة: (1/ 458)، والتاج والإكليل: (4/ 243)، وأسنى المطالب: (1/ 511)، وتحفة المحتاج: (4/ 175)، والإنصاف: (3/ 499)، ومطالب أولي النهى: (2/ 306)، ولكل مذهب تفصيلات وتفريعات تنظر في المراجع السابقة.

(3) انظر: المبسوط: (4/ 57)، البناية شرح الهداية: (4/ 275).

(4) انظر: التاج والإكليل: (4/ 242)، والخرشي على مختصر خليل: (2/ 359).

(5) انظر: المجموع: (7/ 417)، وحاشية الجمل: (2/ 517).

(6) انظر: الإنصاف: (3/ 495)، وشرح منتهى الإرادات: (1/ 549).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٤٢