تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الطواف مثل الصَّلاة، والصَّلاة لا تصح إلا مع ستر العورة (1).

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث لا يصح مرفوعاً، بل هو موقوف على ابن عباس-رضي الله عنهما- فلا حجة فيه (2).

••الجواب:

أجيب: بعدم التسليم بأنه لا يصح مرفوعاً، بل هو صحيح مرفوعاً وموقوفاً -كما في تخريجه-.

الثاني: على التسليم بصحته فلا يراد منه أن الطواف مثل الصَّلاة في كل شيء؛ لأن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله ضحك، ولا قهقهة (3).

5 - قالوا: إن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكان ستر العورة شرطاً فيها، كالصلاة (4).

(1) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (3/ 585).

(2) انظر: المجموع: (8/ 19).

(3) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (21/ 274).

(4) انظر: المغني: (3/ 187).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٣٩