تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون متقرباً بما هو عاصٍ به، ولا مأموراً بما هو منهي عنه (1).

••المناقشة:

نوقش: بعدم التسليم بأن الحاج بالمال الحرام قد أدى العبادة بما هو منهي عنه، بل هو أداها بما لم ينه عن الامتثال به؛ لأن الله أمر بحج مطلق، ولم يشترط أن تكون النفقة حلالاً (2).

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول: أن الحج وجد بشروطه وأركانه، ولم يختل شيء منها، والأصل فيه الصحة، فلا نبطله إلا بدليل، ولا دليل (3).

الترجيح:

الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لقوة دليله وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول -والله أعلم-.

(1) انظر: قواعد ابن رجب: (ص/13).

(2) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (19/ 302).

(3) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85)، ومواهب الجليل: (2/ 528).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٢٢