تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول:

1 - أن الأصل عدم نقض الصوم بالاستمناء، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل (1).

••المناقشة:

يناقش: بعدم التسليم بعدم وجود الدليل، بل الدليل موجود؛ وهو: أن هذا إنزال بشهوة، فأشبه الإنزال بالجماع، فيفسد به الصوم.

••الجواب:

أجيب: بأن الاستمناء ليس في معنى الجماع، لا صورة، ولا معنى؛ فلا يفسد به الصوم (2).

••الرد:

رُدَّ: بعدم التسليم بأنه ليس في معنى الجماع، بل هو في معناه؛ لأن فيه قضاء الشهوة بفعله (3).

2 - قالوا: إن مس الذكر من دون إنزال لا يفسد به الصوم، وخروج المني من دون عمل لا يفسده أيضاً، فلا يفسده اجتماعهما (4).

••المناقشة:

يناقش: بأن إفساد الصوم بالاستمناء إنما كان بسبب قضاء الشهوة على وجه القصور، وقضاء الشهوة غير متحقق في هذه الصور.

(1) انظر: المحلى: (4/ 337).

(2) انظر: العناية شرح الهداية: (2/ 330).

(3) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 94).

(4) انظر: المحلى: (4/ 337).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٩٩