المبحث السابع
إمامة ولد الزنا
اتفق الفقهاء على صحة الصلاة خلف ولد الزنا إذا كان يصلح للإمامة (1)، لكن اختلفوا في كراهة إمامته على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن إمامته مكروهة مطلقاً؛ سواء كان راتباً أو غير راتب.
وبه قال الحنفية (2)، والشافعية (3).
القول الثاني: أن إمامته مكروهة إذا كان إماماً راتباً، أما كان غير راتب فلا تكره.
وبه قال المالكية (4)، وهو قول عند الحنابلة (5).
القول الثالث: أن إمامته جائزة من غير كراهة.
وهو المذهب عند الحنابلة (6).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَلَدُ
(1) انظر: المبسوط: (1/ 10)، وتبيين الحقائق: (1/ 134)، والذخيرة: (2/ 252)، وحاشية الدسوقي: (1/ 330)، والأم: (1/ 193)، ونهاية المحتاج: (2/ 182)، والفروع: (2/ 7)، وكشاف القناع: (1/ 484).
(2) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 134)، والبناية شرح الهداية: (2/ 494).
(3) انظر: الأم: (1/ 193)، والحاوي: (2/ 322).
(4) انظر: الذخيرة: (2/ 252)، وحاشية الدسوقي: (1/ 330).
(5) انظر: الفروع: (2/ 7)، والمبدع: (2/ 79).
(6) انظر: المغني: (2/ 33)، ومطالب أولي النهى: (1/ 680).