[4] انظر: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابن فرج المالكي (ص73)، وزاد المعاد (5/ 186).
[5] أخرجه البخاري في النكاح، باب: الغيرة (5224) واللفظ له، ومسلم في السلام (2182).
[6] مجموع الفتاوى (34/ 91).
[7] أخرجه أحمد (1/ 191)، والطبراني في الأوسط (8805)، وفيه ابن لهيعة. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4163)، وآخر من حديث أنس عند البزار (1463)، وأبي نعيم في الحلية (6/ 308). قال الألباني في آداب الزفاف (ص120): "حديث حسن أو صحيح، له طرق".
[8] فيض القدير (1/ 392).
[9] أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5195) واللفظ له، ومسلم في الزكاة (1026).
[10] شرح مسلم (7/ 115).
[11] أخرجه أحمد (5/ 267)، والترمذي في الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (670)، وابن ماجه في التجارات، باب: ما للمرأة من مال زوجها (2295). قال الترمذي: "حديث أبي أمامة حديث حسن"، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1873).
[12] أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5195) واللفظ له، ومسلم في الزكاة (1026).
[13] شرح مسلم (7/ 112 - 113).
[14] تقدم تخريجه.
[15] شرح مسلم (8/ 184).
[16] جزء من حديث أخرجه الترمذي في الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163)، وابن ماجه في النكاح، باب: حق المرأة على زوجها (1851). قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأورده الألباني في تعليقه على الترغيب (1930).
[17] أخرجه البخاري في الإيمان، باب: كفران العشير وكفر دون كفر (29) واللفظ له، ومسلم في الكسوف (907).
[18] فتح الباري (2/ 543).
سابعًا: حقوق الزوجة على زوجها:
1 - الصداق:
قال الله تعالى: ﴿وَءاتُوا النّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:4].
قال الطبري: "يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة" [1].