تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ﴾: ولأزواجكم ـ أيها الناس ـ ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث، إن حدث بأحدكم حدث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى، ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى، واحدا كان الولد أو جماعة، ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها" [12].

[1] أخرجه البخاري في النكاح (5151)، ومسلم في النكاح (1418).

[2] أعلام الحديث (3/ 1979).

[3] شرح مسلم (9/ 202).

[4] أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (3237) واللفظ له، ومسلم في النكاح (1736).

[5] أخرجه البخاري في الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ... (1968).

[6] فتح الباري (4/ 212).

[7] المحلى (10/ 40).

[8] أخرجه مسلم في النكاح (1437).

[9] شرح مسلم (10/ 8 - 9).

[10] أخرجه أحمد (6/ 456)، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 294) للطبراني. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود في النكاح (2174)، وابن أبي شيبة (4/ 39). ومن حديث سلمان رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية (1/ 186)، لذا قال الألباني في آداب الزفاف (ص 37): "فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل".

[11] عون المعبود (6/ 158).

[12] جامع البيان (4/ 283).

سادسًا: حقوق الزوج على زوجته:

1 - أن تقوم على خدمته بالمعروف:

أصول الحياة الزوجية · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أصول الحياة الزوجيةص ٢٢