وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ﴾: ولأزواجكم ـ أيها الناس ـ ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث، إن حدث بأحدكم حدث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى، ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى، واحدا كان الولد أو جماعة، ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها" [12].
[1] أخرجه البخاري في النكاح (5151)، ومسلم في النكاح (1418).
[2] أعلام الحديث (3/ 1979).
[3] شرح مسلم (9/ 202).
[4] أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (3237) واللفظ له، ومسلم في النكاح (1736).
[5] أخرجه البخاري في الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ... (1968).
[6] فتح الباري (4/ 212).
[7] المحلى (10/ 40).
[8] أخرجه مسلم في النكاح (1437).
[9] شرح مسلم (10/ 8 - 9).
[10] أخرجه أحمد (6/ 456)، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 294) للطبراني. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود في النكاح (2174)، وابن أبي شيبة (4/ 39). ومن حديث سلمان رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية (1/ 186)، لذا قال الألباني في آداب الزفاف (ص 37): "فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل".
[11] عون المعبود (6/ 158).
[12] جامع البيان (4/ 283).
سادسًا: حقوق الزوج على زوجته:
1 - أن تقوم على خدمته بالمعروف: