1- من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً. وعندي رسائل للسيد الخوئي بعث بها إلي يقول فيها: إذا وجدت ضرورة في تزويج من زنى بذات بعل فلا مانع أن تزوجها له بعد أن تطلق. وأنا زوجت أناساً بهذه الطريقة.
2- الثانية : يقول : لا يجوز خروج الزوجة بغير إذنه مطلقاً على
الأحوط وجوباً حتى فيما لا ينافي حقه. وأنا عندي استفتاء للسيد الخوئي نشر في أمريكا يقول: يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يناف ذلك حقه. لأن الخروج من بيت الرجل ليس حقاً مستقلاً، بل هو من شؤون الاستمتاع. وأنا أدري أن هناك علماء كثيرين لا يصرحون بفتواهم تحرجاً من العامة(1).
وقال الفيض الكاشاني: (إنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية الختلافاً شديداً حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع منه إلى إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم الفسق وشملهم الإثم)(2).
ويقول يوسف البحراني: (إنا نرى كلاً من المجتهدين والإخباريين يختلفون في آحاد المسائل. بل ربما خالف أحدهم نفسه…
وقد ذهب رئيس الإخباريين الصدوق إلى مذاهب غريبة لم يوافقه
عليها مجتهد ولا إخباري، مع أنه لم يقدح في علمه وفضله)(3).
(1) المنهج الاستدلالي – محمد حسين فضل الله ص42 .
(2) الحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين – الفيض الكاشاني ناقلاً كلام المحقق في كتابه معارج الأصول ص106.
(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة – يوسف البحراني 1/169.