بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ".
قال: " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت ". متفق عليه (١)
الأعرابي: هو ساكن البادية. وقد رحل مع صاحبه إلى النبي ﷺ، لسؤاله عن هذه الواقعة ليس له حاجة غيرها.
عسيفا على هذا: أي أجيرا عند هذا.
الوليدة والغنم رد: أي الجارية المملوكة والغنم ترد إليك.
٨٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي، فقال: " يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟! "
فقال: " هل لك من إبل؟ " قال: " نعم ".
قال: " ما ألوانها؟ ". قال: " حمر ".
(١) البخاري في الحدود (باب إذا أمر غير الإمام بإقامة الحد) ج ٨ ص ١٧١ ومواضع آخر. ومسلم في الحدود ٥ ص ١٢١ واللفظ رواية مسلم.