تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* مسألة

فان قال قائل : خبرونا عمن طلق امرأته وأعتق عبده : متى استطاع طلاق امرأته وعتق عبده؟ قيل له : استطاع عتق عبده فى حال العتق ، واستطاع طلاق امرأته فى حال الطلاق. فان قال : أفاستطاع أن يطلق من ليس امرأته وأن يعتق من ليس عبده؟ قيل له : استطاع أن يطلق من ليست امرأته فى حال الطلاق وقد كانت امرأته قبل ذلك ، وأن يعتق من ليس عبده فى حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك. وكذلك الجواب فى القاء العصا والانتقال من الشمس الى الظل وعن كسر المكسور (1).

* مسألة

فان قال قائل : خبرونا عن قول الله تعالى : ( 04 وعلى الذين يطيقونه فدية ) (2).

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعص ١٠٢