المائدة، وَهَذَا عَامٌّ فِي التَّائِبِينَ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ . - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ ، وَقَطَعَ الَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ، وَقَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ يَطْلُبُونَ التَّطْهِيرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، وَقَدْ سَمَّى رَسُول اللَّهِ . - صلى الله عليه وسلم - فِعْلَهُمْ تَوْبَةً فَقَال فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ (1)
وَالرَّأْيُ الثَّانِي وَهُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَرَأْيٌ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ تَابَ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنْ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (16) سورة النساء
وَذَكَرَ حَدَّ السَّارِقِ ثُمَّ قَال : ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (39) سورة المائدة.
عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ فَرَّقُوا بَيْنَ التَّوْبَةِ مِنْ هَذِهِ الْجَرَائِمِ قَبْل الرَّفْعِ لِلإِْمَامِ وَبَعْدَهُ فَيَقُولُونَ بِإِسْقَاطِ التَّوْبَةِ لَهَا قَبْل الرَّفْعِ لاَ بَعْدَهُ (2) . كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحَاتِهَا ،
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُقُوبَةَ الرِّدَّةِ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ قَبْل الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ ..
ثَالِثًا : فِي التَّعْزِيرَاتِ :
يَسْقُطُ التَّعْزِيرُ بِالتَّوْبَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ مَثَلاً ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّعْزِيرِ التَّأْدِيبُ وَالإِْصْلاَحُ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّوْبَةِ ، بِخِلاَفِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ ؛ لأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُشَاحَّةِ كَمَا مَرَّ (3) .
رَابِعًا : فِي قَبُول الشَّهَادَةِ :
يُشْتَرَطُ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ الْعَدَالَةُ ، فَمَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَتُبْ ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (4) .
(1) - صحيح مسلم (4529)
(2) - البدائع 7 / 96 ، وبلغة السالك 4 / 489 ، وحاشية الجمل 2 / 130 ، ونهاية المحتاج 8 / 6 ، والمغني 8 / 297 ، وكشاف القناع 6 / 154 .
(3) - ابن عابدين 1 / 31 ، و3 / 191 ، والفروق للقرافي 4 / 181 ، ونهاية المحتاج 7 / 398 ، وجواهر الإكليل 2 / 265 ، وكشاف القناع 6 / 153 ، والمغني 10 / 316 .
(4) - الزيلعي 4 / 226 ، وروضة الطالبين 11 / 225 ، وجواهر الإكليل 2 / 233 ، والمغني 9 / 167 - 170 .