تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرام، وصوم الدهر حرام، والضيف: لا يصوم تطوعاً، إلا بإذن صاحبه؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نزل على قوم، فلا يصومن تطوعاً، إلا بإذنهم» ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق، تأنيسا، وليس بفرض؛ وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار، ثم وجد قوة في بدنه: أمر بالإمساك، وذلك تأديب الله عز وجل، وليس بفرض؛ وكذلك المسافر: إذا أكل من أول النهار، ثم قدم: أمر بالإمساك. وأما صوم الإباحة: فمن أكل، أو شرب، ناسياً من غير عمد، فقد أبيح له ذلك، وأجزأه عن صومه. وأما صوم المريض، وصوم المسافر: فإن العامة اختلفت فيه، فقال بعضهم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم؛ وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر؛ وأما نحن، فنقول:

أقوال وقصص السلف في الصيام · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال وقصص السلف في الصيامص ٦