الحديث الخامس والأربعون
45 - عَنْ جابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النبي صَلى الله عليهِ وسَلَّم عامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يقُولُ: ((إنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخمرِ وَالمَيتَة والخَنْزير والأَصْنَام))، فَقيلَ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإِنَّهُ يطْلَي بها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلودُ، ويَستَصْبِحُ بِها النَّاسُ؟ قال: ((لا، هُوَ حَرامٌ))، ثمَّ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلكَ: ((قاتَلَ اللّهُ اليهُودَ، إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيهِمُ شُحُومَها، أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) خرجه البخاري ومسلم.
(الرجوع للفهرس)
أقوال السلف:
لا يوجد
أقوال السلف من كتاب جامع العلوم والحكم · الصفحة ٩٤