وهذا الحديث يدل على أن عقوبة الخمر تعزيرية إذ لو كانت حداً لَجَلَدَه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتركه.
5 - ... قالوا: ومما يؤكد أن عقوبة شرب الخمر عقوبة تعزيرية اختلاف الصحابة فيها ، وحصول المشورة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب(1). فقالوا: لو كان عند أحدهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحديد لذلك لقال به ، ولَمَا حصلت المناقشة والمشاورة ، ولمَّا لم يكن في ذلك سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قالوا بآرائهم فاختلفوا، والاختلاف في العقوبة الحدية لا يجوز، فدل على أن العقوبة التي اختلفوا فيها عقوبة تعزيرية وليست عقوبة حدية(2).
مناقشة الأدلة
أولاً: مناقشة أدلة القول الأول وهو القول بأن عقوبة الخمر حد ومقداره ثمانون جلدة.
(1) وقد مر ذكر ذلك وتخريجه تحت دليل الإجماع ضمن أدلة القول الأول .
(2) تبصرة الحكام 2/301، فتح الباري 12/71و74، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص132-133، المستوعب ـ في الهامش ـ رسالة دكتوراه لم تطبع للدكتور محمد عبد الله الشمراني 4/275- 276.