تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدل الحديث على أن الضرب كان بغير عدد محدد ، ولكن الشارب لم يُترك بل ضُرب.

7- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ( أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب قال: " اضربوه " قال أبوهريرة - رضي الله عنه - فمنَّا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله ، قال : " لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان " ) (1).

وكذلك هذا الحديث دل على أن شارب الخمر يضرب بدون عدد محدد ، ولكنه لا يُترك بل يجب ضربه.

8- ... عن أبي سعيد الخدري قال: ( أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل نشوان فقال: إني لم أشرب خمراً إنما شربت زبيباً وتمراً في دباءة ، قال: فأمر به فنُهز بالأيدي وخفق بالنعال ، ونهى عن الدباء ونهى عن الزبيب والتمر يعني أن يُخلطا ) (2).

فهذا الشارب قد ضُرب ضرباً غير محدد ولكنه لم يترك ، علماً بأن له بعض العذر، فدل ذلك على أن ضربه واجب.

9- ... عن عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - قال: ( كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد ، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: "أضربوه" فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة، وقال ابن وهب: الجريدة الرطبة ، ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تراباً من الأرض فرمى به في وجهه. )

(1) ... صحيح البخاري 8/14، السنن الكبرى للنسائي 3/252.

(2) مسند الإمام أحمد 3/34، السنن الكبرى للنسائي 3/254، مسند أبي يعلى 2/487 ، مستدرك الحاكم 4/374 وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي , السنن الكبرى للبيهقي 8/317،وقال الحافظ في الفتح : ( وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد ... فذكر الحديث ) فتح الباري 12/67.

عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزيرص ٤٠