فهذا الحديث يدل على وجوب ضرب شارب الخمر بلا عدد محدد.
وأما ما ورد فيه من الأمر بقتل الشارب في المرة الرابعة فلا يخرج عن أحد ثلاثة أمور :
الأول : أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ ، فيقتل الشارب في الرابعة حداً، أخذاً بظاهر الحديث (1) ، وهذا القول ضعيف .
الثاني : أن الأمر بالقتل منسوخ ، وهذا ممكن(2) ، وهو ما يدل حديث جابر وحديث قبيصة التاليان.
الثالث : أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ ولكنه من باب
(1) وهو قول الظاهرية ، انظر المحلى لابن حزم 11/369-370، وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، انظر مسند أحمد 2/191-219 والمحلى لابن حزم 11/366، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 6/237 ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/120، وأخذ به أحمد شاكر ، انظر تعليقه على مسند أحمد 9/66.
(2) وهو قول جمهور الأمة سلفاً وخلفاً ، وقد استدلوا بحديث جابر الآتي وبالإجماع .