تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا الحديث يدل على وجوب ضرب شارب الخمر بلا عدد محدد.

وأما ما ورد فيه من الأمر بقتل الشارب في المرة الرابعة فلا يخرج عن أحد ثلاثة أمور :

الأول : أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ ، فيقتل الشارب في الرابعة حداً، أخذاً بظاهر الحديث (1) ، وهذا القول ضعيف .

الثاني : أن الأمر بالقتل منسوخ ، وهذا ممكن(2) ، وهو ما يدل حديث جابر وحديث قبيصة التاليان.

الثالث : أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ ولكنه من باب

(1) وهو قول الظاهرية ، انظر المحلى لابن حزم 11/369-370، وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، انظر مسند أحمد 2/191-219 والمحلى لابن حزم 11/366، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 6/237 ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/120، وأخذ به أحمد شاكر ، انظر تعليقه على مسند أحمد 9/66.

(2) وهو قول جمهور الأمة سلفاً وخلفاً ، وقد استدلوا بحديث جابر الآتي وبالإجماع .

عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزيرص ٣٥