وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تمتع مرَّة أمِن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حُشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرّات زاحمني في الجنان)([727]).
وروى سيدهم فتح الله الكاشاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجته الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجته علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي)([728]).
وحكموا على من أنكر المتعة بالكفر!.
قال شيخهم العاملي: (لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية)([729]).
ومنكر الضروري في اعتقادهم كافر كما تقدّم.
تناقض: رووا أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (حرَّم رسول الله يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة)([730]).
وسُئل أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن المتعة فقال: (لا تُدنِّس نفسك بها)([731]).
س153: هل يجوزُ عند شيوخ الشيعة التمتع بالرضيعة، وبالزانية، وبالمرأة وابنتها؟
ج: نعم!! قال إمامهم الخميني: (وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ، فلا بأس بها حتّى في الرضيعة)
وقال في التمتع بالزانية: (يجوز التمتع بالزانية على كراهية: وإن فعل فليمنعها من الفخور)([732]).
ولا بأس بالتمتع بالمرأة وأمها وأختها([733]).
س154: ما هو الخُمس، وما عقيدة شيوخ الشيعة فيه؟
ج: الخمس ضريبة ادّعاها شيوخ الشيعة لأئمتهم؟ وأصدروا رواية تقول: (الخمسُ لنا فريضة)([734]).
ومن أسباب اختراع هذا الخمس: إغراء العلماء وطلبة العلم، باتباع مذهبهم الشيعي([735]).
و(عن أبي بصير قال قلتُ: ما أيسرَ ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم)([736])، وفي رواية: (فإنّ في إخراجه مفتاح رزقكم)([737]).