تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قيل: إن الدارمي له مسند وجامع، وإن المسند عُدِم. وهذا هو الجامع، فاشتهر بالمسند بدل الذي عُدِم.

٩٢، ٩٣ - أخبرني بهذا الكتاب المسند شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الشاوي، بقراءتي عليه (١): «لثلاثياته» و«موافقاته» (٢)، والفخر محمد بن أحمد الأسيوطي، بقراءتي عليه لبعضه، وإجازة لسائره، وأبو الفضل بن حضن إجازة، قالوا: أخبرنا أبو إسحاق التنوخي؛ قال الأول: إجازة، والباقون: سماعًا لجميعه، أخبرنا أبو العباس الحجار.

(ح) وأنبأني محمد بن مقبل، عن جويرية بنت أحمد الهكاري، أخبرنا الحسن بن عمر الكردي.

قالا: أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي. قال الكردي: حضورًا لجميعه في الرابعة، وقال الحجار: سماعًا إلا من باب اغتسال الحائض إذا وجب عليها الغسل قبل أن تحيض إلى باب «النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى (٣) المسجد»، فإجازة إن لم يكن سماعًا، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السَّرَخْسي، أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، أخبرنا الدارمي.

(١) في الأصل «عليها»، وهو خطأ.

(٢) زاد في الأصل «وثلاثياته».

(٣) في الأصل، وكذا في أصل المعجم المفهرس لابن حجر ٤٢: «من المسجد»، والمثبت من سنن الدارمي ٢/ ٨٨٢. وجاء في المجمع المؤسس ١/ ٩٣: «باب النهي عن الاشتباك إذا دخل المسجد». وأحاديث الباب عند الدارمي توافق ما أثبتناه.

أنشاب الكثب في أنساب الكتب · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أنشاب الكثب في أنساب الكتبج ١ · ص ١٠٧