تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بها فكذا لا يرجح بكثرة الأصول ( ولأن كل أصل كعلة ) على حدة ( فبالقياس ) أي فالترجيح | بكثرة الأصول ترجيح بالقياس للقياس وهو المراد بالترجيح بكثرة العلل ، وهو غير جائز . ( والمختار ) | كما هو قول الجمهور ( نعم ) ترجح ( لأن مرجعه ) أي الترجيح بها ( اشتهار الدليل أي الوصف ) | المعتبرة عليته في أصول كثيرة ( كالخبر المشتهر ) أي كاشتهاره ، فكما رجح اشتهار ذلك | الخبر رجح اشتهار هذا الدليل ( فازداد ) بكثرة الأصول للوصف ( ظن اعتبار الشارع حكمه ) | أي حكم ذلك الوصف ( بخلاف ما إذا لم يبلغها ) أي بخلاف الوصف إذا لم يبلغ بكثرة الأصول | الشهرة لما عرفت من أن المرجح في الحقيقة الاشتهار ، وفيه إشارة إلى أن المختار مقيد بهذا | القيد والشارح لم يقيده ، وفسره بما إذا لم يبلغ الوصف كثرة الأصول ، ولا يخفى ما فيه من أن | كثرة الأصول إذا لم تبلغه الشهرة لم تلتحق بالخبر المشتهر فتأمل ، وذلك ( كالمسح ) فإنه وصف | يشهد لتأثيره ( في التخفيف ) وعدم التثليث أصول كثيرة إذ ( يوجد ) أي المسح مؤثرا في | التخفيف ( في التيمم ) ، وما ذكرنا ) من مسح الجبيرة والجورب والخف ( فيترجح ) تأثيره | في التخفيف ( على تأثير وصف الركنية في التثليث فلذا ) أي لكون المسح ونحوه باعتبار تأثيره | في التخفيف مثالا للثبات وكثرة الأصول ( قيل ) والقائل فخر الإسلام وصدر الشريعة ( هو ) | أي هذا الثالث ( قريب من الثاني ) غير أن الملحوظ في الثالث جانب المؤثر ، وفي الثاني الأثر | ( والحق أن الثلاثة ) : قوة الأثر ، والثبات ، وكثرة الأصول ( ترجع إلى قوة الأثر ، والتفرقة ) | بينها ( بالاعتبار ، فهو ) أي الأول ، وهو قوة الأثر ( بالنظر إلى ) نفس ( الوصف ، والثبات ) | بالنظر ( إلى الحكم وكثرة الأصول ) بالنظر ( إلى الأصل ) وعزاه سراج الدين إلى المحققين . | وعن السرخسي وأبي زيد ما يقرب من هذا ( وأما العكس ) ويسمى الانعكاس أيضا وهو عدم | الحكم عند عدم العلة لا عبرة به عند بعض المتأخرين فلا يصلح مرجحا . ومختار عامة الأصوليين | أنه يصلح لكنه ضعيف كما سيأتي ، لم يذكر جواب أما فكأنه مقدر مثل فحكمه فيما سنذكره | ( كمسح ) أي كقولنا في مسح الرأس هو مسح لم يعقل فيه معنى التطهير ( فلا يسن تكراره ، | بخلاف ) قول الشافعي هو ( ركن فيكرر لأنه ) أي التكرار ( يوجد مع عدمه ) أي الركن | ( كما ذكرنا ) من المضمضة والاستنشاق ، بخلاف عدم التكرار في المسح فأنه لا يوجد مع عدم | المسح المذكور ، فترجح قياسنا لانعكاسه * فإن قلت : إذا حصل الانقاء في الاستنجاء بمرة لا يسن | التكرار ، فتحقق عدم التكرار في المسح مع أنه يعقل فيه معنى التطهير * قلت بعد حصول | كون الانقاء لا نسلم معقولية التطهير بالمسح بعده فتدبر * ( وقولنا في بيع الطعام المعين ) كالحنطة | بالطعام المعين كل منهما ( مبيع معين فلا يشترط قبضه ) في المجلس كما في سائر المبيعات المعينة إذا |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٩٣