تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مباح * ولا يخفى عليك تحصيل وجه إباحة مثل ما ذكر في الإفطار بالزنا ، وقيل السبب العزم | على الوطء ، والظهار شرطه عند الشافعي سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها ( والقتل | الخطأ ) إما في القصد بأن يرمي مسلما ظنه صيدا أو حربيا ، أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب | آدميا ، فهو مباح باعتبار القصد ، محظور باعتبار إصابة معصوم الدم ( وفي تحريره ) أي تحرير هذا | القسم من السبب ( نوع طول ) لا يليق بالمتون فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات ( و ) | السبب ( لشرعية المعاملات ) كالبيع والنكاح وغيرهما ( البقاء ) للعالم ( على النظام ) | وهو في الأصل كل خيط ينظم به اللؤلؤ ونحوه يراد به ما ينتظم أمور العالم من تدبير الصانع تعالى | ( الأكمل ) قيد به لأنه قد يبقى بدون شرعية المعاملات كما في الجاهلية ، لكن لا على الوجه | الأكمل ، والمراد النظام المنوط بنوع الإنسان ( إلى الوقت المقدر ) بقاؤه إليه ، وذلك لأن اعتدال | مزاجه بأمور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لا يستقل بها كل فرد فيحتاج إلى | بني نوعه ، ثم التوالد والتناسل لا يحصل إلا بالازدواج فيقع بينهم معاملات لا تخلو عادة عن الجور | المخل بالنظام فلا بد من أصول كلية قاطعة للنزاع مبينة لكيفية المعاملة ( وما تقدم ) في المرصد | الأول في تقسيم العلة ( من حفظ الضروريات والحاجيات تفصيل هذا ، و ) السبب ( للاختصاصات ) | الشرعية ( كالملك ) فإنه المطلق الحاجز : أعني يطلق تصرف المالك ويحجز عن تصرف | الغير ، وكذلك الحرمة وإزالة الملك لا إلى أحد ( التصرفات ) القولية والفعلية ( المجعولة أسبابا | شرعا ) لها ( كالبيع والطلاق والعتاق ، فقد أطلقوا لفظ السبب على ما تقدم ) في فصل العلة | إطلاقهم عليه ( علة ) فاحتاج إلى بيان يدفع الالتباس ويميز كلا منهما عن الآخر ( فقيل ) | وقائله صدر الشريعة ( ما ترتب عليه الحكم ولم يعقل تأثيره ) فيه ( وليس صنع المكلف | خص باسم السبب ) لأنه مفض إليه من غير تأثير فيه ( وإن ) كان ما يترتب عليه ولم يعقل تأثيره | ثابتا ( بصنعه ) أي المكلف ( وذلك الحكم هو الغرض من وضعه ) أي وضع ذلك المترتب | عليه الحكم ( فعلة ) أي فذلك المترتب عليه الحكم علة ( ويطلق عليه سبب ) أي لفظ سبب | ( مجازا كالبيع للملك ) مجازا ( وإن لم يكن ) ذلك الحكم ( الغرض من وضعه : كالشراء لملك المتعة | لا يعقل تأثيره ) في ملك المتعة ( وليس ) ملك المتعة ( الغرض منه ) أي الشراء ( بل ) | الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أي فذلك سبب الحكم ( وإن عقل تأثيره خص ) ذلك | المرتب عليه الحكم ( باسم العلة ) ثم أفاد ما حققه بقوله ( والاصطلاح الظاهر ) للحنفية ( أن | ما لم يعقل تأثيره : أي مناسبته بنفسه بل بما هو مظنته ) أي باعتبار أمر هو مظنة لذلك الأمر بأن | يكون بين ذلك الأمر والحكم مناسبة فمن حيث أنه مظنة للمناسب يحصل له مناسبة بالواسطة ( على |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٦٨